إذا كان مال الأيتام يبلغ النصاب، ولكن نصيب كل يتيم لا يبلغه، فكيف تخرج الزكاة؟

0 155

السؤال

وصي على أيتام ـ وهو عمهم ـ قام بوضع مبلغ وقدره: 5000 دينار أردني في البنك، وهو حق لهؤلاء الأيتام؛ حتى يدفعها لهم إذا كبروا، وكان هذا في عام: 2003 تقريبا، ولم يقم بزكاة المال، فهل تجب في هذا المال الزكاة لكونه مجموعا مع بعضه؛ لأنه لو حسبت حصة كل يتيم على حدة لما بلغت النصاب؟ وإذا كانت الزكاة واجبة فيه، فكيف تخرج الزكاة عن السنوات العشر التي مضت -جزاكم الله خيرا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فما دامت حصة كل واحد من هؤلاء الأيتام من هذا المال لا تبلغ بنفسها نصابا، فلا زكاة على واحد منهم في هذا المال إذا لم يكن فيهم من يملك من النقود، أو الذهب والفضة، أو عروض التجارة ما إذا أضيف إلى هذا المال كمل نصابا، ومن بلغت حصته نصابا، وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، فيجب على الوصي أن يخرج الزكاة عنه، وهي ربع عشر المال في كل سنة، وانظر الفتويين رقم: 113211، ورقم: 104646.

وللفائدة حول كيفية حساب الزكاة لما مضى من السنين تنظر الفتوى رقم: 121528.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة