الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزكاة في مال الأيتام

السؤال

فأنا أعول أبناء أختى الأيتام ولهم مبلغ من المال قد بلغ النصاب فهل أخرج عنه الزكاة أم أتركها ليخرجوها بأنفسهم عندما يكبرون؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجب إخراج الزكاة عن مال هؤلاء الأيتام إذا توفرت فيه شروط وجوب الزكاة من بلوغ النصاب وتمام الملك وحولان الحول، ومن لم يبلغ ماله نصابا فلا زكاة في ماله، لكن المسئول عنها هو ولي أمرهم أو الوصي عليهم، وإذا لم تخرج الزكاة عن مال الأيتام وجب عليهم هم إخراجها إذا بلغوا، وليس الخال مسؤولا عن أبناء أخته إن لم يكن وكيلا من قبل ولي الأمر أو وصيا عليهم من قبل والدهم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبمجرد مرور الحول الهجري بعد اكتمال نصاب المال فإن الواجب عليك إن كنت وصيا عليهم، أو قائما مقام وليهم إخراج زكاة هذا المال، ولا يجوز تأخير ذلك حتى يكبروا عند جمهور أهل العلم.

قال في نهاية المحتاج في الفقه الشافعي : ( تجب ) ( الزكاة ) أي أداؤها ( على الفور ) لأنه حق لزمه وقدر على أدائه ودلت القرينة على طلبه وهي حاجة الأصناف ( إذا تمكن ) من الأداء لأن التكليف بدونه تكليف بما لا يطاق أو بما يشق .

قال البهوتي في كشاف القناع: باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل ، والتعجيل ونحوه ( لا يجوز تأخيره ) أي تأخير إخراج زكاة المال ( عن وقت وجوبها ، مع إمكانه فيجب إخراجها على الفور ، كنذر مطلق ، وكفارة ) لقوله تعالى { وآتوا حقه يوم حصاده } والمراد : الزكاة والأمر المطلق للفور ، بدليل أن المؤخر يستحق العقاب ، ولو جاز التأخير لكان إما إلى غاية ، وهو مناف للوجوب ، وإما إلى غيرها ، ولا دليل عليه ، بل ربما يفضي إلى سقوطها إما بموته ، أو تلف المال ، فيتضرر الفقير بذلك ، فيختل المقصود من شرعها : ولأنها للفور بطلب الساعي ، فكذا بطلب الله تعالى كعين مغصوبة . وفي المغني والشرح لو لم يكن الأمر للفور لقلنا به هنا.انتهى.

ولأنها عبادة تتكرر ، فلم يجز تأخيرها إلى دخول وقت مثلها، كالصلاة.

وللفائدة راجع الفتوى: 6407، 4369، 56046.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني