حكم تصدق الولد بما يأخذه من أبيه من مصروف

0 182

السؤال

هل يجوز لي التصدق من مصروفي الذي آخذه من أبي أو أخي الأكبر مع أن علينا زكاة مال لم نخرجها كاملة ولكن عندما يأتينا مبلغ من المال ـ ألف أو ألفان ـ فإننا نخرجه؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا كان المال الذى تأخذه من أبيك, أو أخيك بوسيلة مشروعة كالهبة, أو الصدقة أو نحوهما، فإنك تملكه, ولك أن تتصرف فيه بالصدقة, أو غيرها من أنواع التصرف, ولا حرج عليك في ذلك, إذا كنت بالغا, لكن إذا كان الأب, أو الأخ يشترط عند الهبة ألا تتصدق بها -مثلا- ففي صحة هذه الهبة قولان, وعلى القول بصحتها, فالشرط باطل, ولك أن تتصدق بهذا المال الموهوب, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 126018.

وإذا كنت غير بالغ فصدقتك باطلة, ومردودة, وإن أذن لك والدك, وقال بعض أهل العلم تصح صدقتك بإذن أبيك, وراجع في ذلك في الفتوى رقم: 28928.

وبخصوص تقسيط الزكاة بعد وجوبها, فهذا لا يجوز، لما يترتب عليه من تأخير الزكاة بعد وجوبها، فالأصل وجوب إخراج الزكاة فورا بعد الوجوب، جاء في المهذب للشيرازي: ومن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير، كالوديعة إذا طالب بها صاحبها، فإن أخرها وهو قادر على أدائها ضمنها، لأنه أخر ما يجب عليه مع إمكان الأداء فضمنه كالوديعة. انتهى.

 وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير المالكي متحدثا عن إخراج الزكاة بعد الوجوب: قوله: على الفور، وأما بقاؤها عنده وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها، فلا يجوز. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة