حكم زيارة الأقارب الذين تشتمل بيوتهم على منكرات

0 206

السؤال

أعيش في زمن مليء بالفتن، ولا أدري حكم الذهاب إلى أقارب لي أو أناس يشغلون التلفاز المليء بالموسيقى، وغالبا تحدث معي وأغض بصري، وأحيانا أستطيع أن أقوم بسرعة، لكنني أخجل وأنا أكره الموسيقى بقلبي، وهناك محاولاتي لي بأن أنكرت بلساني لمن هم قرباء مني وأحيانا ينفع ذلك، وأبناء الخالة والعم ـ بنات ورجال ـ لا يتحجبن عنهم، وابن خالتي عمره....

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك إذا كنت عند أقاربك ووجدت منكرا كسماع الموسيقى ومشاهدة الأفلام المحرمة واختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات على وجه محرم، الواجب عليك أن تنكري هذه المنكرات بقدر استطاعتك، ولا يجوز لك أن تمتنعي من إنكار المنكر حياء من الناس، فالله أحق أن يستحيى منه، وإذا كانت زيارتك لبعض الأقارب تؤدي إلى مفسدة في دينك أو تعرضك للفتنة، فلا تلزمك زيارتهم وتكفيك صلتهم بالقدر الذي لا يشتمل على مفسدة، و راجعي الفتويين رقم: 248848، ورقم: 35183.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة