حكم أخذ الوكيل على الصدقة منها لنفسه

0 125

السؤال

إذا أعطت واحدة مالا لصديقتها لتتصدق به، فهل لها أن تتصدق بهذا المال على نفسها وزوجها وأولادها؟ وهل يشترط في حال الإيجاب أن تستأذن المرسلة للمال؟ وإذا كان هناك شرط لاستحقاق الصدقة، فما هو الحد الذي يمكن به استحقاقها؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كانت المرأة المتصدقة صاحبة المال قد عينت الجهة التي تدفع لها الصدقة بأشخاصها، فإنه لا يجوز للمرأة الوكيلة عنها أن تأخذ من الصدقة شيئا، بل الواجب عليه دفعها لتلك الجهة، وإما إن كانت المرأة صاحبة المال لم تحدد جهة معينة، وكانت الوكيلة من أهل الصدقة، فمن العلماء من أجاز لها أن تأخذ منها، ومنهم من منع حتى تستأذن صاحبة المال. وقد فصلنا هذا في الفتويين رقم: 141433، ورقم: 110654.

ولا شك أن الأحوط لها والأبرأ لذمتها أن تستأذن صاحبة المال إذا أرادت أن تأخذ منه.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة