الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجيب على الأسئلة وفق ما يلي:
1- التسمية واجبة عند الجمهور، وتسقط بالنسيان؛ جاء في العناية شرح الهداية: إن ترك الذابح التسمية عند الذبح اختياريا كان أو اضطراريا عامدا كان أو ناسيا: قال الشافعي -رحمه الله- بشمول الجواز، ومالك بشمول العدم. وعلماؤنا رحمهم الله فصلوا: إن تركها عامدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسيا أكل. اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور عندهم إلى أن التسمية واجبة عند الذبح؛ لقوله تعالى: { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه }، ولا تجب التسمية على ناس، ولا أخرس، ولا مكره، ويكفي من الأخرس أن يومئ إلى السماء؛ لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق. اهـ.
وذهب الشافعية، وهو رواية عن أحمد إلى أن التسمية سنة عند الذبح. اهـ.
2- التصور الذي ذكرته: راجع فيه الفتوى رقم: 35595، والفتوى رقم: 227101.
3- الطريقة المذكورة: ( قطع الحلقوم والمريء والودجين ) هي الطريقة الأكمل للذبح، وقد اختلف في غيرها مما لم يحصل فيه قطع كل تلك المذكورات، يقول العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-: وفي الرقبة أربعة أشياء: الودجان اثنان، والحلقوم، والمريء. الحلقوم: مجرى النفس، وهو العظام اللينة المدورة، والمريء: مجرى الطعام والشراب، وهو تحت الحلقوم مما يلي عظم الرقبة، هذه الأمور الأربعة تمام الذكاة بقطعها جميعا، بلا شك إذا قطعت جميعا فهذا تمام الذكاة، فإذا قطع بعضها فإن من العلماء من يرى بأن الشرط قطع الحلقوم والمريء، وأن قطع الودجين ليس بشرط، ومنهم من يرى أن قطع الودجين هو الشرط، وأن قطع الحلقوم والمريء على سبيل الاستحباب فقط، ومنهم من يرى أن الشرط قطع ثلاثة من الأربعة؛ إما على التعيين أو على عدم التعيين. وهذه الاضطرابات في أقوال أهل العلم سببها أنه ليس في المسألة سنة قاطعة تبين ما يقطع في الذكاة، ولكننا إذا نظرنا إلى المعنى الذي يدل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما أنهر الدم فكل) ولم يذكر اشتراط شيء أخر أبدا، ثم تأملنا في قطع هذه الأمور الأربعة، ما الذي يحصل به إنهار الدم؟ فإنه يتبين أن إنهار الدم إنما يحصل بقطع الودجين كما هو معلوم. اهـ.
ومحل الذبح الحلق واللبة بلا خلاف، قال في المغني: وأما المحل: فالحلق، واللبة، وهي: الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع. اهـ.
ولا شك أن الذبح على الطريقة التي قدمنا -وهي الطريقة الإسلامية المعروفة- أقل طرق قتل الحيوان إيلاما، وأحسنها إسالة لدمه، خاصة إذا اتبعت التوجيهات النبوية الواردة في حديث مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته.
وقد بين المختصون ذلك؛ جاء في موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة -ما نصه-: كلمة ذبح ZABH هي وسيلة لنزف الحيوان. أقل إيلاما وأكثر نزفا، تشبه في مضمونها عملية التبرع بالدم على عكس الطريقة الرومانية لذبح الحيوان فهي نزف حتى الموت.
وجاء في فقرة أخري منها: وفاة الحيوان من خلال الذبح تعني البدء بتسارع هائل لعملية النزيف من خلال قطع حاد وعميق في جبهة واحدة من الرقبة ( ويمكن مقارنتها بعملية النزيف التي تتم من خلال التبرع بالدم من الوريد لجمع 340 ملم في 10 دقائق تقريبا).
وفي فقرة أخرى أيضا: كلمة الذبح ZABH تعني التخدير Anesthesia، والتخدير هنا كما نفهمه اليوم طبيا وهو عدم الشعور بالألم، كما وتقابلها لغويا باللغة الانجليزية كلمة stunning وهي شكل من أشكال التخدير البدائية التي مورست في سنوات خلت قبل تقدم وتطور الطب، وتم التخلي عنها. اهـ.
4- الذبح الآلي الذي استحدثته المدنية الحاضرة إذا تحقق فيه ما تقدم فهو مشروع.
وانظر الفتوى رقم: 116204.
ولا يكفي تسجيل شريط به اسم الله لينطق به عند الذبح نيابة عن الذابح، بل لا بد أن يسمي الذابح بنفسه عند الذبح، سواء كان يذبح يدويا أو آليا.
والله أعلم.