السؤال
أنا إنسانه متزوجة من ثلاثة أشهر، أعاني مع زوجي إنه إنسان سماعي كذاب مخادع، في الأيام الأولى من زواجي وهو يصفني بأوصاف ليست موجوده في، ومع ذلك كنت أسكت عسى أن أكمل حياتي الزوجية، وكنت أعاني من مضايقات أخته الكبيرة لي؛ حيث أنها تقول لي: لا أريدك امرأة له، (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ولدي رسالة مصورة من كلامها ومضايقاتها هذه، وقبل بضعة أيام وضعني عند أهلي ولم يكلمني بعدها، واتصل بوالدي وقال له: ابنتك فيها وفيها وأنا أطلب الطلاق، واليوم الذي بعده أرسل رسالة: لا أريد الطلاق، فقال له والدي: ما الذي غير فكرك وعدلك عن الطلاق، ابنتي لا تريدك لسوء معاملتك وتقصيرك في صلاتك، المحادثة مسجلة بين والدي وزوجي، واليوم الذي يليه ذهب والدي إلى أهل زوجي فوجدهم يرمون بالكلام السيئ عني، فحلف والدي أن لا أعود إليه أبدا، وقال لهم والدي: والله لا تعود ابنتي لكم.
السؤال: هل يحق لزوجي رد الهدايا من الدبلة وطقم الذهب؟ علما أنه دخل بي وكما أنه لم يكن مكتوبا في الشروط الذهب هذا.
وهل يحق لي تقديمي للمحكمة الدلائل والبراهين المصورة كلام زوجي وأخته؟
شكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الإسلام الزواج لمقاصد عظيمة، ومن أهمها أن يكون في الزواج تحقيق للاستقرار النفسي للزوجين، قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون {الروم:21}، ومطلوب من كلا الزوجين أن يعاشر الآخر بالحسنى؛ كما قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم {البقرة:228}، فإذا قام كل منهما بذلك استقرت الأسرة وعاشت في سعادة، ومن الغريب أن يحدث الخلاف في بداية مشوار الزواج، فمثل هذا مؤذن بأن لا تدوم الحياة الزوجية، فيحصل الشقاق ويقع الطلاق.
وعلى كل؛ فإن كان زوجك على الحال المذكور من التفريط في الصلاة والوقوع في الكذب والخداع فهو عاص لربه ومفرط في حق خلقه، فينبغي أن ينصح في ذلك بالرفق واللين، ويبين له خطورة ما هو فيه عسى أن يتوب.
وإذا حصل خلاف بين الزوجين فليس الطلاق بأول الحلول، فقد أرشد الله تعالى إلى علاج النشوز سواء من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، ويمكن أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 1103، والفتوى رقم: 68365.
والطلاق بيد الزوج، ولذلك فإنه لا يطلب الطلاق ولكن يطلق إن شاء، هذا مع العلم بأن الطلاق مباح إن كان له سبب، وإن كان لغير حاجة فمكروه؛ كما هو مبين بالفتوى رقم: 93203. وقول الزوج: أطلب الطلاق، لا يقع به الطلاق. وبناء عليه فلا تزالين في عصمة زوجك.
وننصح بالتصالح ما أمكن. فإن خشيت سوء عشرته وأن لا يكون الحال معه على ما يرام فاطلبي منه الطلاق، فمن حق الزوجة طلب الطلاق لفسق الزوج أو لتضررها منه؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 37112. ولمعرفة حكم الهدايا والذهب عند حصول الطلاق راجعي الفتوى رقم: 17989، وإذا وقع الطلاق مقابل عوض فإن الزوج يستحق العوض المتفق عليه؛ كما بينا في الفتوى رقم: 73322.
وننبه إلى أنك إذا عدت إلى زوجك لزم والدك كفارة يمين، إلا إذا كان لحلفه سبب وزال هذا السبب، وراجعي الفتوى رقم 164907.
ونرجو أن لا يصل الأمر إلى المحكمة، ولكن لو رفع للمحكمة فلك الحق في تقديم ما لديك من بينات، ومثل هذه المراسلات قد تعتمدها المحكمة وقد ترفضها.
والله أعلم.