الموكل بالصدقات والزكوات هل له الأخذ منها لعمل عملية جراحية لا يملك تكاليفها

0 131

السؤال

أنا موظف ومرتبي يكفيني لأساسيات الحياة بالكاد ومدين، وأنا الآن أحتاج لعملية جراحية وليست معي تكاليفها، فهل يجوز لي الأخذ من (صدقة أو زكاة) قد وكلت في توزيعها لسداد حاجتي للعملية الجراحية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالعلماء مختلفون في أخذ الوكيل لنفسه من المال الذي وكل في توزيعه، وقد وضحنا خلافهم في الفتوى رقم: 141433، ومن ثم فالأحوط أن تخرج من هذا الخلاف وأن تستأذن من وكلوك في قسمة تلك الصدقات أو الزكوات في أن تأخذ منها، وإن أخذت منها لنفسك دون استئذانهم جاز ذلك عند بعض العلماء إن كان الوصف الذي وكلت في الدفع إلى المتصف به موجودا فيك .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة