كفالة اليتيم يترتب عليها الأجر العظيم مهما كانت مدتها

0 191

السؤال

هل يجوز أن أكفل يتيما لفترة بقائي في هذا البلد الذي هو ليس بموطني الأصلي، فأنا لاجئ وكذلك اليتيم لاجئ، لا أعلم في المستقبل سيبقى اليتيم أو أنا بنفس البلد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كفالة اليتيم من أعظم أبواب الخير، وقد جاءت نصوص الشريعة بالحث عليها وبيان مكانتها وفضلها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ـ وأشار بالسبابة والوسطى ـ وفرج بينهما. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وأحمد.

جاء في فتح الباري لابن حجر: قال ابن بطال حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. اهـ

كما حث عليه الصلاة والسلام على الاستمرار في الكفالة حتى يستغني عنها اليتيم، وبين أن جزاء ذلك الجنة ، فقال: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه، وجبت له الجنة البتة. رواه أحمد والبيهقي والطبراني، وقال الشيخ الأرناؤوط: صحيح لغيره

وقد سبق لنا الكلام عن فضل كفالة اليتيم وما تتحقق به هذه الكفالة، وذلك في الفتوى رقم: 3152، والفتوى رقم: 33985، فلتراجعهما

ولا شك أن أي كفالة لليتيم مهما كانت مدتها يترتب عليها الأجر العظيم للكافل إذا أخلص النية لله سبحانه، وكلما طالت الفترة كان الأجر أعظم، فإن استمرت الكفالة حتى يبلغ اليتيم أو يستغني فهذه أكمل درجات الكفالة، ويترتب عليها الأجر الموعود في الحديثين السابقين، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: كفالة اليتيم مستمرة حتى يبلغ، فإذا بلغ ولم يزل فقيرا أو مسكينا تصدق عليه وصار هذا العمل صدقة على فقير أو مسكين، لا كفالة يتيم، ومن وجد يتيما فكفله سنة مثلا فبلغ بتمامها، فإنه يعتبر كافل يتيم، موعودا بما جاء في الحديث من الفضل العظيم إن شاء الله تعالى، لكنه في الأجر دون من كفل زمنا أطول‏. اهـ

وإن لم تستمر الكفالة لأي سبب كان فيرجى دخول الكافل فيما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، ففضل الله واسع.

وعليه فينبغي أن تكفل اليتيم بنية إتمام أمد كفالته، فإن تمكنت من ذلك فهو المراد، وإن لم تستطع إتمام المدة، فلن يضيع الله أجرك قطعا، ونرجو دخولك أيضا في وعد النبي صلى الله عليه وسلم للكافل بمرافقته في الجنة؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. متفق عليه.

وانظر الفتوى رقم: 133918، والفتوى رقم: 74328.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة