حكم الطلاق في الحيض، وحكم نفقة الرجل على امرأته، وعدم وفائه بسداد قسطها

0 216

السؤال

زوجي طلقني في الحيض، علما أننا اتفقنا على الطلاق قبلها بأسبوع، بسبب بعض الأمور المالية، وبالفعل أخدت كل حقوقي، وبدأت حياتي، واشتغلت، واشتريت سيارة بالتقسيط، وبعدها بحوالي شهر تم الصلح بيني وبينه، واتفقنا على أن أقعد عن الشغل، وأسافر معه، وسيدفع قسط السيارة، مع هدية من الذهب بمبلغ معين، فدفع جزءا، وسافرت معه، وللأسف رجعت المشاكل بيننا بسبب إهماله الدائم لي، وانشغاله عني بشغله، وأصدقائه، وبدأ يهددني بأنه لن يدفع قسط السيارة، ويريد المال الذي دفعه، ولن يدفع مصاريف الأكل والشرب، وتعليم ابنتي، ولا أعرف كيف أتصرف؛ لأنه قال لي: إنه لن يكلم أحدا من أهلي، ولن يدخل أحدا بيننا بأسلوب سيئ جدا، فهل تحسب هذه الطلقة؟ وهل من حقه أن لا ينفق علينا، وأن يأخذ الذهب، وأن لا يدفع مال السيارة مثل ما تم الاتفاق بيني وبينه؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يوفقك، وأن ييسر لك الخير.

وأما عن وقوع الطلاق في الحيض: فإنه يقع عند عامة العلماء، قال ابن عبد البر: وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بمراجعة امرأته التي طلقها حائضا دليل يبين على أن الطلاق في الحيض واقع لازم؛ لأن المراجعة لا تكون إلا بعد صحة الطلاق، ولزومه، ولو لم يكن الطلاق واقعا لازما ما قال: مره فليراجعها؛ لأن من لم يطلق لا يقال له: راجع؛ لأنه محال أن يقال لرجل، امرأته في عصمته لم يفارقها: راجعها، بل كان يقال له: طلاقك لم يصنع شيئا، وامرأتك بعده كما كانت قبله، ونحو هذا، ألا ترى أن الله عز وجل قال في المطلقات: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك {البقرة 228} يعني في العدة، وهذا لا يستقيم أن يكون مثله في الزوجات غير المطلقات، وعلى هذا فقهاء الأمصار، وجمهور علماء المسلمين، وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض مكروها بدعة غير سنة... ولأن ابن عمر الذي عرضت له القضية احتسب بتلك التطليقة، وأفتى بذلك، وهو مما لا يدفع علمه بقصة عرضت له. اهـ.

 والقول بوقوع الطلاق في الحيض هو الذي نفتي به، وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم عدم وقوع الطلاق في الحيض، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 8507.

وأما عن النفقة: فإنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجه، ولو كانت غنية، قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا {الطلاق:7}، وقال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم.

والامتناع عن النفقة الواجبة، مع القدرة عليها، محرم، وعده بعض العلماء من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم.

وقد سبق بيان نوع النفقة الواجبة للزوجة في الفتويين رقم: 50068، ورقم: 105673.

وأما عن أخذ الزوج للذهب: فإن كان الزوج قد دفعه لك على أنه جزء من المهر، أو هدية منه لك، فلا حق له فيه، وليس له أن يأخذه.

وأما إن كان الذهب قد دفعه لك على سبيل العارية لتتزيني به، فهو ملك للزوج، وله أخذه.

وإذا لم ينص الزوج على كون هذا الذهب جزءا من المهر، أو هدية، أو عارية، فالمرجع في تحديد ذلك هو إلى العرف السائد في البلد، فإن كان الناس يعدونه جزءا من المهر، فهو جزء من المهر، وإن كانوا يعدونه هدية، فهو هدية، وإن كانوا يعدونه عارية، فهو عارية، كما سبق في الفتوى رقم: 227329.

وأما عن وعد الزوج بسداد قسط السيارة: فالأصل أن الوعد غير ملزم شرعا، ولا يجب الوفاء به عند جماهير العلماء، بل هو مستحب، كما بيناه في الفتوى رقم: 17057، وانظري لمزيد بيان الفتوى رقم: 92999.

وراجعي حول طرائق حل المشاكل الزوجية الفتاوى التالية أرقامها: 5291، 67343، 79603.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة