السؤال
أنا زوجي طلقني كنت في هذا الوقت حائض، علما بأننا كنا اتفقنا على الطلاق من قبلها بأسبوع، ولولا أن في بعض الأمور المالية كانت متأخرة تم التأجيل للأسبوع الذى بعده، وكنت في هذا الوقت خلاص حائض ولم أبلغ أحدا؛ لأنه كان فيه اتفاق مسبق على الطلاق، وبالفعل أخذت كل حقوقي، وبدأت حياتي واشتغلت واشتريت عربية بالتقسيط، وبعدها بحوالي شهر تم الصلح بيني وبينه، واتفقنا على أن أقعد من الشغل وأسافر معه، وهو سيدفع قسط العربية، وشراء هدية ذهب بمبلغ معين، دفع جزءا وبقي جزء، وفعلا سافرت وللأسف رجعت المشاكل ما بينا ثانيا بسبب إهماله الدائم لي، وانشغاله عني سواء بشغله أو أصدقاء، وهذا الوقت بدأ يهددني أنه لن يدفع قسط العربية، ويريد كذلك الفلوس التي دفعها، وكذلك يهددني حتى مصاريف الأكل والشرب وتعليم بنتي لن يصرفها، وأنا مغتربة ولا أعرف كيف أتصرف لوحدي؛ لأنه كذلك قال لي: إنه لن يكلم أحدا من أهلي ولن يدخل أحد ما بينا بأسلوب سيئ جدا، أنا أريد أن أعرف هل الطلقة هذه تحسب رغم كوني حائضا، وكذلك هل من حقه أن لا يصرف شيئا علينا، ويأخذ الذهب وأن لا يدفع فلوس العربية كما ما تم الاتفاق ما بيني وبينه؟ أنا أريد حلا شرعيا؛ لأني تعبت جدا والله.
جزاكم الله كل خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطلاق الحائض يقع على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء، وسبق أن بيناه في الفتوى رقم: 5584، وما دمتما قد رزقتما بنتا، فينبغي مراعاتها، والحرص على استقرار الأسرة، ودوام الحياة الزوجية من أجلها، ففراق الأبوين له آثاره الخطيرة على تربية الأبناء في الغالب، فننصح بالتروي، والتفاهم، والاستعانة ـ بعد الله ـ بمن يمكنه أن يعينكما على التفاهم، ووضع أسس تعين على جعل الأسرة بيئة صالحة، لا يكون للشيطان سبيلا إلى تشتيتها، وتفريق شملها.
ومن حق الزوجة على زوجها أن يحسن عشرتها بالمعروف، كما أمره ربه تبارك وتعالى، وأن يحسن إليها، ويستوصي بها خيرا، كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 20098، فما ذكر عن هذا الزوج من إهماله لزوجته، وانشغاله عنها ينافي ذلك، فينبغي أن يوفق بين العمل والقيام بحق زوجته.
ونفقة الزوج على زوجته واجبة، ما دامت في عصمته، أو كانت في عدتها من الطلاق الرجعي، فينفق عليها حتى تنقضي عدتها، وتجب عليه نفقة الصغير، ومن لا مال له من ولده، فإن امتنع الزوج عن الإنفاق، كان لزوجته الأخذ بقدر نفقتها، وولدها، وراجعي الفتوى رقم: 19453، والفتوى رقم: 9746، وإن أعطاها شيئا من الذهب هدية، كما هو الحال في السؤال، وقبضته، فقد أصبح ملكا لها فلا يجوز له أخذه منها، وانظري الفتوى رقم: 50150.
وقد اختلف الفقهاء في حكم الوفاء بالوعد، وبينا أقوالهم في الفتوى رقم: 17057، وما ذكره فقهاء المالكية من القول بوجوب الوفاء إذا ترتب على الموعود ضرر قول قوي، وهذا أشبه بالحال في هذا السؤال فيما يتعلق بأقساط السيارة.
ونؤكد على التوافق، والإصلاح، فإن لم يتم ذلك، ولم يرتض زوجك تدخل العقلاء، فارفعي الأمر إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر، ويدفع عنك الضرر، وانظري الفتوى رقم: 282544.
والله أعلم.