0 192

السؤال

ذكرتم في فتوى لكم على موقعكم أن الخلوة بالمعقود عليها خلوة يمكن فيها الوطء عادة ولم تمنع الزوجة زوجها فيها من وطئها لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم ولو اتفقا على نفي الوطء، فمن من أهل العلم نص على اشتراط عدم امتناع الزوجة من وطء زوجها لها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص غير واحد من أهل العلم على اعتبار اشتراط عدم امتناع الزوجة من وطء زوجها لها في ترتب أحكام الخلوة بها، جاء الكافي في فقه الإمام أحمد: ولأنها سلمت نفسها التسليم الواجب عليها، فاستقر صداقها، كما لو وطئها، فإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها، أو الزوج صغيرا، أو أعمى لا يعلم دخوله عليها، لم يكمل صداقها، لأنه لم يحصل التمكين، وكذلك إن نشزت عليه فمنعته وطأها، لم يكمل صداقها لذلك، ذكره ابن حامد. اهـ.

وجاء في شرح منتهى الإرادات: أو كان بهما ـ أي: الزوجين ـ مانع، أو كان بأحدهما مانع حسي كجب، بأن كان الزوج مقطوع الذكر، ورتق بأن كانت الزوجة رتقاء ـ أي: مسدودة الفرج ـ أو كان بهما أو أحدهما مانع شرعي كحيض وإحرام، وصوم واجب، فإذا خلا بها ولو في حال من هذه تقرر الصداق بالشروط السابقة، لأن الخلوة نفسها مقررة له للمهر، لعموم ما سبق، ولوجود التسليم من المرأة وهو التمكين التام، والمنع من جهة أخرى ليس من فعلها فلا يؤثر في التمكين، كما لا يؤثر في إسقاط النفقة. اهـ. 

وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق:... لأنها ـ يعني الخلوة ـ إنما تقام مقام الوطء إذا تحقق بالخلوة التسليم والتمكين.. إلى أن قال: والحاصل أن الخلوة الصحيحة عنده هي التمكين من الوطء بأقصى ما في وسعها. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة