الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحرم الخلوة بالأجنبية بغير حصول العقد الشرعي عليها

السؤال

سؤالي هو: لي صديق يعمل مع سيدة دخلت الإسلام، كانت مسيحية مارونية. وهذه السيدة وحيدة، لا يوجد لها أحد؛ لأنها دخلت الإسلام.
تكبره سنا باثني عشر عاما. وتفرض عليهما طبيعة العمل وظروف الحياة أن يكونا في البيت والمكتب، والذهاب إلى السوق والطبيب، مع عدم وجود خلوة شرعية، علما أن الشاب متزوج، والسيدة أرملة.
وهناك أيام تحتاج فيها السيدة للطبيب والعلاج، وتحتاج لشخص يساعدها، وقد تكون في بعض الحالات بحاجة لكشف الرأس، وجزء من اللباس. وهي بحاجة للعناية الطبية.
هل يجوز أن تتم كتابة عقد زواج في ورقة تضمن حقها الشرعي في المقدم والمؤخر، وأي شروط يتم الاتفاق عليها، ومن غير شهود؛ لصعوبة موقف الشاب؛ لأنه متزوج، مع عدم وجود ولي أمر، علما أن السيدة من مواليد 1956، والشاب من مواليد 1968.
والهدف من الزواج تجنب الحرام، علما بوجود احترام بين الطرفين وثقة، والشاب سوف يتكفل بكل ما يلزمها.
ولكم كل الاحترام والتقدير.
جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإننا أولا نهنئ هذه المرأة على ما أنعم الله عليها به من نعمة الدخول في الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يثبتها عليه حتى الممات. ونسأله أن يشفيها ويعافيها من كل سقم.

ثم إننا نشكر هذا الرجل على اهتمامه بهذه المرأة، وحرصه على مساعدتها، والبحث عن سبيل يمكنه من التعامل معها على وجه مشروع.

وننبهه على أنه لا تجوز له الخلوة بها، أو كشف رأسها، أو شيء من جسدها؛ لأنها أجنبية عنه، وأن كل ما ذكره لا يسوغ له الخلوة بها، أو النظر إليها كاشفة.

وأنه إذا أراد السلامة؛ فليأت البيت من بابه، وهو العقد على هذه المرأة بولاية أحد أوليائها -إن كان لها ولي مسلم-، أو بولاية القاضي، أو جماعة المسلمين، وبحضور شاهدي عدل.

فالزواج الصحيح له شروطه التي يجب أن تتوفر فيه؛ بأن يكون بصيغة، وهي الإيجاب والقبول، وبإذن الولي، وحضور الشهود.

فإن أمكنه أن يتزوجها زواجا مستوفيا لشروط الصحة، فذاك، وإلا فلا يجوز الخلوة بها، فباب الشرع مفتوح لمساعدتها فيما تحتاج المساعدة فيه بما لا حرمة فيه؛ كاستئجار خادمة تخدمها بأجرة من مالها -إن كان لها مال-، أو يعينها إخوانها المسلمون.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني