السؤال
1. أرجو تحديد ما حصل بيننا هل هو خلوة شرعية أم لا حسب المذاهب؟ فقد قرأت كثيرًا، ولم أستطع أن أعرف، ولكن قيل لي: إنه لا يعد خلوة حسب المذهب الحنفي، وأنا أعلم أن فتاواكم حسب المذهب الحنبلي، ونحن هنا نتبع المذهب الشافعي، ونتبع المذهب الحنفي في أمور الدِّين والمحاكم.
2. ماذا بالنسبة للشخصين الذين سألهما زوجي؟ فالشخص الثاني طلب من زوجي أن يقول لي: راجعتك، فقالها زوجي، ولا أعلم هل قال له: زواجًا قبل الدخول أم لا، فزوجي لا يسرد الكلام جيدًا، ولا أستطيع سؤاله؛ لأنه شديد العصبية، وأخاف أن يحلف على الأمر، فإن فرضنا أنه قال له ذلك، واعتبرها خلوة، لم نأخذ بفتواه؛ لعدم اطمئنان قلبي، وأخذت بفتوى شيخ الجامع بأنه بائن دون سؤاله عن الخلوة الشرعية، فهل يكون زوجي آثمًا، وزواجنا حرام؟
3. إذا أخذت بفتوى أحد المشايخ المعروفين الثقات بأن ما حصل لا يعدّ خلوة؛ وزواجي صحيح، ولا شيء عليّ، فهل أكون آثمة؟ فأنا أعيش في قلق شديد، وأريد أن أترك زوجي، ولكنه لا يقبل، وليس مقتنعًا بالأمر كله.
أرجو قراءة سؤالي جيدًا، مع الواقع الذي حصل لي حسب الفتوى أعلاه، وشرح الأمر بالنسبة لي، فلديَّ طفلان الآن، وهما متعلقان جدًّا بأبيهم، وأنا في حيرة وقهر.
4. بعد مرور ست سنوات على موضوع طلاقي، ولوجود اختلاف في تحديد الخلوة الشرعية بين الفقهاء، فإذا أخذت برأي الحنفية بأنه لا يقع، فالمحاكم عندنا ستعتمد المذهب الحنفي، فهل أكون آثمة بتركي الفتاوى الثلاث التي أخذتها؟ مع العلم أن كل فتوى تختلف عن الثانية، وأخذت بالفتوى الأخيرة بأن الطلاق قبل الدخول بائن، ولعدم علمنا بالخلوة الشرعية، فلم أسمع بها أبدًا، فالذي نعرفه أن الطلاق قبل الدخول بائن.