حكم الزائد من مبلغ المساعدة عن حاجة طالبها

0 97

السؤال

نحن مدرسة أهلية، وبعض أولياء الأمور يطلب خطابا برسوم ابنه لتقديمه للجمعيات الخيرية، ويأتي لنا بشيكات مساعدة خاصة للرسوم، أحيانا تكون أكثر من الرسوم المقررة عليه بسبب أنه قدم الخطاب لأكثر من جهة، ويريد ولي الأمر استرداد الفائض عن الرسوم له هو، فهل يجوز صرف الباقي له؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دامت هذه الشيكات خاصة برسوم الدراسة، فلا يجوز لولي الأمر أن يضعها إلا في خصوص هذه المنفعة، فإن فضل منها فضلة وجب عليه ردها للجهة المانحة أو استحلالها واستئذانها لينتفع بها بوجه آخر من أوجه المنفعة؛ فإن الهبة على شرط الواهب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 134454
وبالنسبة لكم: فإذا علمتم أن هذه الشيكات دفعها أصحابها لهذا الغرض حصرا، وقد كنتم استوفيتم الرسوم من غيرها، فليس لكم أن تصرفوا هذه الشيكات أصلا، وإن لم تستوفوا الرسوم، وصرفتم الشيكات، وبقي منها شيء زائد، فلا يرد إلى ولي الأمر لينتفع به لنفسه، بل ترد إلى أصحابها أو يستأذنوا في التصرف فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة