حكم صرف صدقة التطوع للغني

0 130

السؤال

لي خال من سوريا مريض وبحالة مادية سيئة جدا ولديه عدد كبير من الأولاد، ومنهم معاق، وأرغب في مساعدته ماديا كنوع من صلة الرحم والصدقة، والمشكلة أنه يملك أرضا ويرفض بيعها بسبب أن المشترين يستغلون حاجة أهل سوريا للمال ويشترونها بثمن بخس، فهل تعتبر صدقة؟ وهل الأولى إرسال الأموال لأيتام؟ مع العلم بتواجد الكثير من ذوي الحاجة, ولكن خالي هو الأقرب رحما.
مع الشكر الجزيل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فأما صدقة التطوع: فلا إشكال في جواز دفعها لخالك، لأن الصدقة المستحبة تدفع حتى للغني ولا تختص بالفقراء، قال النووي في المجموع: تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها، ولكن المحتاج أفضل، قال أصحابنا: ويستحب للغني التنزه عنها، ويكره التعرض لأخذها... اهـ.

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما صدقة التطوع: فيجوز صرفها إلى الغني، لأنها تجري مجرى الهبة... اهــ.

وما دام محتاجا ولا يمكنه بيع أرضه، لأنه سيغبن فيها، فإن دفع الصدقة إليه أولى من دفعها لغيره، لحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة