السؤال
أنا زوجة ثانية، ولدي طفلان صغيران، وأهلي وأهل زوجي يقيمان في المنطقة الغربية بالقرب من بعض، وأهل زوجته الأولى في منطقة أخرى ونأتي إلى أهلنا في الإجازات فقط، وهي محدودة بأيام قليلة، وزوجي وضع في بيته غرفة لي وغرفة لزوجة الأولى، ووضعي الآن لايسمح لي بأن أتنقل من بيت أهلي وبيت أهل زوجي يوما بعد يوم، بسبب أطفالي وبسبب مشكلة قد حصلت بسبب زوجته الأولى، فطلبت من زوجي أن يبت معها أسبوعا ومعي أسبوعا، فسأل بعض الشيوخ فقالوا له لا يحق للزوجة أن تطالب بالمبيت إذا ذهبت برغبتها، مع العلم أنه سيعود إلى المنطقة الشرقية هو وزوجته وأهله وأنا سأظل عند أهلي ثلاثة أسابيع، ولم أطالبه بأن يظل معي ثلاثة أسابيع، لأنني أعلم أنه لا يحق لي ذلك، وهو يرفض أن أجلس عند أهله وأبيت معه أسبوعا بحجة أن زوجته الأولى ستجلس وحيدة في الغرفة، لأننا لا نجتمع، فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز فعله؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك فيه شيء من الغموض، وعلى كل حال يجب على زوجك أن يعدل بينكما في المبيت إن لم يحدث ما يقتضي سقوطه عنه من نشوز ونحوه، لأن الناشز يسقط حقها في المبيت، كما بينا في الفتوى رقم: 36384.
ولمعرفة ما يجب فيه العدل وما لا يجب والطريقة الشرعية في القسم بين الزوجات راجعي الفتويين رقم: 124530 ، ورقم: 152907.
ولنا هنا توجيه وهو أنه ما دامت مدة إقامتكم أياما قليلة، ولا تجدين حرجا في البقاء مع أهلك فقد يكون الأفضل أن لا تجعلي هذا الأمر مثارا لخلاف مع زوجك، فقد يتطور إلى ما هو أعظم، ولعل ما نسب إلى الشيوخ يختلف عن الصورة التي أنت فيها، فقد تكون متعلقة بمسألة سفر الزوجة لحاجتها بإذن زوجها، هل يسقط حقها في المبيت أم لا؟ فهذه المسألة محل خلاف سبق توضيحه في الفتوى رقم: 158505.
وأما القسمة بينكما أسبوعا بأسبوع، فهنالك خلاف كبير بين الفقهاء في مدة القسم، فمنهم من منع الزيادة على يوم وليلة إلا برضا الأخرى، ومنهم من أجاز القسمة إلى ثلاث ليال ومنع الزيادة بغير رضاها، ومنهم من أجاز الأسبوع ومنع الزيادة بغير رضاها، وكما هو واضح أن رضا الأخرى معتبر، ومن تعليلهم لاعتبار الرضا أن تأخير حقها لا يجوز بغير رضاها، ولأن للتأخير آفات فلا يجوز مع إمكان التعجيل بغير رضا المستحق كتأخير الدين الحال، وتنظر: الموسوعة الفقهية: 33ـ 193.
والله أعلم.