السؤال
أنا رجل متزووج من زوجتين وإحدى زوجتي تدرس في الكلية وعندنا خادمة تمسك الأولاد إذا ذهبت الزوجة للكلية والآن سافرت الخادمة فقررت الزوجة الذهاب إلى بيت أهلها هي والأولاد حتى يمسكوا أولادها وتتمكن من إكمال دراستها، وبيت أهلها يبعد عن مدينتي نصف ساعة بالسيارة، أو 20 كيلو تقريبا، فهل يسقط حقها في المبيت؟ أفيدوني أثابكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد:
فإذا أذنت لزوجتك في الذهاب إلى بيت أهلها والإقامة عندهم مدة، فالظاهر ـ والله أعلم ـ أن حقها في القسم تلك المدة لا يسقط، وذلك لأن المسافة بين بيتك وبيت أهلها أقل من مسافة السفر المعتاد عند جمهور الفقهاء وعليه فهي على حقها من القسم ما دامت خرجت بإذنك، قال البيجرمي: ومنه ما لو استأذنته للذهاب إلى بيت أبيها فأذن وذهبت وباتت فإنها تستحق القسم وإن مكثت إياماً، وهو مفهوم من فرضهم الكلام في السفر وهذا ليس بسفر.
وعلى افتراض أن هذه المسافة تصلح سفرا ـ كما يذهب إليه بعض العلماء ـ ففي سقوط القسم بسفر الزوجة لحاجتها بإذن زوجها خلاف بين العلماء، قال المرداوي: وإن سافرت لحاجتها بإذنه فعلى وجهين أحدهما سقوط حقها من القسم والنفقة وهو المذهب، والوجه الثاني: لا يسقطان.
والله أعلم.