الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطريقة الشرعية للقسم بين الزوجات

السؤال

أدرس بالكلية ولي من الأبناء اثنان أضعهم عند ذهابي للكلية عند بيت زوجي، حيث هو متزوج من أخرى وحصل أن ذهبت الشغالة التي تمسك أبنائي فلم أجد خيارا إلا أن أذهب إلى بيت أهلي الذي يبعد عن بيتي نصف ساعة، وزوجي يقول لي إن أيامي التي أقضيها في بيت أهلي ليس لي فيها تعويض وأنه استشار زوجته الأولى في أن يكون لهم الجمعة والسبت والأحد والاثنين، ولي باقي الأيام إلى الخميس فرفضت، وأنا أريد أيامي وزوجي يقول أنت المحتاجة لكي تعوضي، مع العلم أن الليالي التي تخصني يقضيها في بيتها الأول.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح كما ينبغي، لكن على وجه العموم نقول: إنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه في المبيت، ولا يجوز له أن يمنع زوجته حقها في ذلك إلا إذا وجد مسوغ لذلك كنشوزها، أو تنازلها برضى منها، فإذا جار الزوج وظلم فهل يقضي للزوجة ما فات من المبيت أو لا؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء سبق بيانه بالفتوى رقم: 52834.

ولم يتضح لنا وجه إدخال السائلة ذهابها إلى أهلها في هذا الموضوع وهل يترتب عليه مبيت عند الأهل أم لا؟ ولا يجوز للزوج أن يزيد في القسم على ليلة واحدة يحدد أياما معينة لزوجته الأخرى من غير رضى زوجاته، قال ابن قدامة في المغني: فصل: ويقسم بين نسائه ليلة ليلة، فإن أحب الزيادة على ذلك لم يجز إلا برضاهن.

وقال القاضي: له أن يقسم ليلتين ليلتين, وثلاثا ثلاثا، ولا تجوز الزيادة على ذلك إلا برضاهن، والأولى مع هذا ليلة وليلة، لأنه أقرب لعهدهن به, وتجوز الثلاث، لأنها في حد القلة, فهي كالليلة, وهذا مذهب الشافعي، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قسم ليلة وليلة, ولأن التسوية واجبة, وإنما جوز بالبداية بواحدة, لتعذر الجمع, فإذا بات عند واحدة ليلة, تعينت الليلة الثانية حقا للأخرى, فلم يجز جعلها للأولى بغير رضاها, ولأنه تأخير لحقوق بعضهن, فلم يجز بغير رضاهن كالزيادة على الثلاث, ولأنه إذا كان له أربع نسوة, فجعل لكل واحدة ثلاثا, حصل تأخير الأخيرة في تسع ليال, وذلك كثير, فلم يجز, كما لو كان له امرأتان فأراد أن يجعل لكل واحدة تسعا, ولأن للتأخير آفات, فلا يجوز مع إمكان التعجيل بغير رضى المستحق, كتأخير الدين الحال، والتحديد بالثلاث تحكم لا يسمع من غير دليل، وكونه في حد القلة لا يوجب جواز تأخير الحق كالديون الحالة وسائر الحقوق. اهـ.

وننصح الزوجين بالتفاهم بينهما في حل المشاكل التي قد تحدث بينهما وأن يعملا على كل ما من شأنه استقرار الأسرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني