السؤال
ما حكم صدقة الأب على المحتاجين غير الأقارب، وأبناؤه في حاجة للصدقة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز للأب أن يتصدق على المحتاجين من غير أقاربه، وله بذلك أجر الصدقة؛ لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل كبد رطبة أجر.
ولكن صدقته على أبنائه المحتاجين أولى، وأفضل إذا كانت صدقة تطوع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة -رضي الله عنه- في صدقته: أرى أن تجعلها في الأقربين. رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على الرحم صدقة، وصلة. رواه أحمد، وأصحاب السنن، وحسنه الترمذي.
أما إذا كانت الصدقة فرضا -أي: زكاة-: فإنها لا تصح على أبنائه إذا كانت نفقتهم تجب عليه، وانظر الفتوى رقم: 196375.
ولمعرفة مدى وجوب نفقة الآباء على أبنائهم الفتوى رقم: 66857، والفتوى رقم: 25339.
والله أعلم.