ليس لوالدك أن ياخذ مالك ليعطيه لإخوتك

0 289

السؤال

منذ أن عملت وأنا أعطي راتبي كاملا لوالدي ولمدة خمس سنوات كاملة على أساس أنه سوف يساعدني عندما أتزوج وقد حدث ذلك بالفعل، والآن أنا متزوج ولي طفلان صغيران ووالدي لم يعد يعمل وأنا معي مال يكفي لتأمين مستقبل أولادي، ويريد والدي أن يأخذ مني نصف هذا المال ليزوج إخوتي الذكور الثلاثة المتعلمين، ويقول إن أولادي مازالوا صغارا، فهل له أن يأخذ مالي ليعطيه أو يزوج به إخوتي أم لا؟ وإن كان لا فما العمل إذا أصر وغضب، أأكون قد عققته أم ماذا؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس لوالدك أن يأخذ مالك ليعطيه إخوتك أو يزوجهم به، قال ابن قدامة: ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيرا كان الولد أم كبيرا، بشرطين: أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته. الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر. المغني ج5 ص395. وليس يجوز لك أن تغضب أباك، فلا تنهره، وقل له قولا كريما، واخفض له جناج الذل من الرحمة، وتلطف به كل التلطف، وإذا لم يفد ذلك شيئا وظل مصرا على تنفيذ مراده بإعطاء مالك إخوتك أو تزويجهم به، فإن لك الامتناع ولا يكون ذلك عقوقا. روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وليس من المعروف أن يفعل بأموالك ما ليس مشروعا له، ولكنك لو صبرت على مخالفته في حقك ابتغاء مرضاة الله وتركته ينفذ ما يريد كان ذلك خيرا لك، فإن بره سبب مباشر لدخول الجنة، وخاصة إذا تقدمت به السن، روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم وغيره، وراجع الفتوى رقم: 32381. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة