دفع صدقة التطوع إلى الزوجة والأخت

0 172

السؤال

هل يعتبر المال الذي أعطيه لأختي، أو زوجتي صدقة؟ وهل أجرها كأجر الصدقة المعطاة للفقير؟ مع العلم أنهما ليستا غنيتين، ولا فقيرتين، ومع العلم أنهما مكتفيتان بالطعام، والمسكن من زوجيهما، وإعطاؤهما الصدقة إما للباس، أو لنفقات الحياة الثانوية، وأحيانا الأساسية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فأما نفقتك على زوجتك وأهلك، فهي من أعظم الصدقات، وانظر الفتوى رقم: 14162.

وأما ما تعطيه لأختك، وزوجتك سوى النفقة الواجبة، فإن قصدت به الصدقة، فهو صدقة، ويجوز دفع صدقة التطوع إلى المذكورين، وإن كانوا أغنياء، ولكن دفعها إلى المحتاجين من الفقراء، أولى وأعظم أجرا، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 71401.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة