حكم الاستعانة بغير المسلم في سلخ الأضحية أو تقطيعها

0 190

السؤال

ما الحكم لو تولى المسلم ذبح أضحيته بنفسه, ثم أناب شخصا غير مسلم على سلخها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا ذبح المسلم أضحيته بنفسه، أو ذبحها له مسلم؛ فلا حرج عليه بعد ذلك، ولا كراهة في الاستعانة بغير المسلم في سلخها وتقطيعها.

  قال النووي في المجموع: ... لو ذبح مسلم شاة، ثم قدها مجوسي، حل. اهـ.

والذي لا ينبغي هو توكيل الكتابي على مباشرة ذبح الأضحية؛ لأن من العلماء من يرى كراهة ذلك، وبعضهم يرى عدم صحته -مع أن ذبح الكتابي حلال-؛ لأن ذبح هذه الذبيحة عبادة، فلم يصح أن يوكل فيه كتابيا؛ وذلك لأن الكتابي ليس من أهل العبادة والقربة؛ لأنه كافر ولا تقبل عبادته.

 جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الجمهور إلى صحة التضحية مع الكراهة إذا كان النائب كتابيا؛ لأنه من أهل الذكاة، وذهب المالكية -وهو قول محكي عن أحمد- إلى عدم صحة إنابته، فإن ذبح لم تقع التضحية، وإن حل أكلها. اهـ. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة