لا حرج على الأخت إذا قل مالها أن توقف ما كانت تتصدق به على أختها

0 113

السؤال

توفيت أمي -رحمها الله- وكانت تعمل معلمة، قسمت الدولة راتبها على أبنائها، أصبحنا نعطي لأبي جزءا مما نأخذ؛ لأننا نعلم أن دخل أبي لا يكفي.
المشكلة تكمن في أن لنا أختا صغيرة لم تتجاوز عشر سنوات، وأبي هو الوصي عليها، نخشى أن يكون أبي يأخذ من مالها؛ لذلك كنت أضع لها في حصالتها جزءا بسيطا مما يبقى معي من حصتي التي آخذها من راتب أمي، لكن وضعي المادي في الفترة الأخيرة أصبح سيئا جدا.
فهل علي إثم إذا لم أضع شيئا في حصالتها؟
أفتوني، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فلا إثم عليك في ترك إعطاء أختك جزءا من نصيبك من المال، وما دام أبوك هو الوصي على أختك، فإنه ينفق عليها من مالها بالمعروف، والأصل قيامه بالأمر على وجهه، ما لم تظهر خيانته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة