إنفاق شيء من المال في غير غرض المتصدِّق

0 102

السؤال

أنا أرملة، وأعول ثلاثة أيتام، وقد رزقنا الله سبحانه وتعالى إنسانة صالحة ترسل جزءا من المصاريف لأولادي، ولا نطلب منها شيئا معينا، وفي يوم من الأيام بعت قطعة أرض زراعية صغيرة، واشتريت بها قطعة أرض لأقيم عليها منزلا لي ولأولادي، واتصلت بي يوما فوجدتني أعاني من حزن في نفسي لما حدث لي، وبدأت أشرح لها أننا نعيش في منزل العائلة، وأهل زوجي عرضوا علي أن يأخذوا حقي وأخرج أنا وأولادي من منزل العائلة، أو أدفع لهم حقهم ويخرجون هم من منزل العائلة، وقبل أن أشرح لها باقي الحوار قالت لي: خذي حقهم، وسأدفع أنا الثمن، فقلت لها: لا، يحتاجون مني مائتي ألف جنيه، وحقي خمسة وستون ألفا، فقالت لي: اشتري أنت بيتا آخر، وأنا سأدفع الثمن، فقلت لها: يوجد منزل بمائة وخمسة وستين ألفا، فوافقت عليه، وكان قصدي منزلنا الذي لم يكتمل، ولكنني لم أخبرها عنه، مع العلم أن أقل منزل لا يقل ثمنه عن مائتين وأربعين ألف جنيه، وكانت عندما ترسل لي القسط أضعه في المنزل، فهل هذا المال الذي أضعه في البيت حلال أم حرام؟ وإذا أخذت منه مصاريف أولادي، فهل هذا حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي ننصح به السائلة أن تبين للمرأة المتبرعة حقيقة الأمر، وتوضح لها أنها ستكمل بناء بيتها بهذا المال، ولن تشتري بيتا آخر، لكن ما دامت المرأة متبرعة بهذا المال لدفع حاجة السكن؛ فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنه لا إشكال في صرف المال في إكمال بناء البيت الموجود، ولو لم تعلم به المرأة.

أما إنفاق شيء من هذا المال في غرض آخر -كنفقات الأولاد، أو غيرها- فهذا لا يجوز إلا بإذن المرأة؛ لأن الأصل الالتزام بشرط المتصدق، وراجعي الفتويين رقم: 125909، ورقم: 127803.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة