حكم اقتراض الوكيل لنفسه من المال الذي وكل في دفعه كصدقة للمحتاجين

0 127

السؤال

أشكركم على ما تقدمونه لنا: أنا شاب علي دين، ولم أجد إلى هذه اللحظة ما أسدد به ديني ـ ولله الحمد ـ وفي هذه الفترة استلمت من بعض المتصدقين مبلغا ماليا لإعطائه لأهل مريض محتاج كمساعدة في علاجه، وقبل استلامي للمبلغ توفي المريض، فأخبرت المتصدقين أن المريض قد توفي، فطلبوا مني أن أستلم المبلغ وأعطيه لمن يحتاج، فهل يجوز لي أن أقترض بعضا من هذا المال لسداد ديني على أن أرده في أقرب فرصة، وأتصدق به بإذن الله؟ علما بأنني فكرت أن أخبر المتصدقين بحاجتي، ولكن لم تطاوعني نفسي للقيام بهذا الشيء، وأخاف أن آخذ بعضه لسداد الدين، ويكون هذا التصرف ليس من حقي، أو أظلم نفسي بأكل مال المحتاجين حتى وإن كنت أنوي رده.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا يجوز لك الاقتراض من هذا المال الذي وكلت في دفعه للمحتاجين، لأنك لم توكل في إقراضه، وإنما وكلت في الصدقة به، وفي أخذك منه لنفسك خلاف بين العلماء إن كنت محتاجا، فأجاز ذلك بعضهم ومنعه آخرون، وانظر الفتويين رقم: 141433، ورقم: 139290.

والأحوط هو أن تخبر من وكلوك بحاجتك لهذا المال أو بعضه، فإن أذنوا، فلا حرج عليك إذا في الأخذ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة