حكم تفضيل إحدى الزوجات على الأخرى في النفقة

0 136

السؤال

أعيش مع زوجي في بلد عربي، وله زوجة أخرى وهي الأولى في بلده الأصلي، وله أولاد منها، وقد أنهوا دراستهم الجامعية، وليس لي أولاد، ويقوم بوضع كافة أمواله في منزل زوجته الأولى حتى راتبه، رغم أن له أملاكا وإيرادات في بلده الأصلي، وجميعها توضع في منزل زوجته الأولى، ويترك في منزلي ما يكفي مصاريف الشهر فقط.
هل يأثم بذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام زوجك ينفق عليك بالمعروف، فلا إثم عليه فيما ينفق على زوجته الأخرى، ويخصها به من العطايا.

 قال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة، إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة، والشهوات والكسى، إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية. المغني. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة