السؤال
ما حكم من قال في منشور على الفيس بوك: (من ترى أنها ***** لا تعلق) وكتب مكان النجوم سبة، فهل يكون سب النساء جميعا؟ وهل يكون كفر أم قال حراما فقط؟ وما حكم من ضحك على هذه الجملة؟
ما حكم من قال في منشور على الفيس بوك: (من ترى أنها ***** لا تعلق) وكتب مكان النجوم سبة، فهل يكون سب النساء جميعا؟ وهل يكون كفر أم قال حراما فقط؟ وما حكم من ضحك على هذه الجملة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم سب الناس بغير حق، ولا سيما إذا كان فيه تعريض بالنساء، أو اتهام لهن في أعراضهن.
ولا يجوز الضحك للساب؛ لما في ذلك من إقراره، ومشاركته في الإثم، ولكن لا يصل الأمر للكفر؛ ففي الحديث الذي رواه أحمد، وابن حبان بإسناد صحيح، عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ويده. متفق عليه. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. متفق عليه.
قال النووي في شرح مسلم: والفسق في اللغة: الخروج، والمراد به في الشرع: الخروج عن الطاعة.
وأما معنى الحديث: فسب المسلم بغير حق، حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وقال الشنقيطي في أضواء البيان: وذلك يدل على أنهما من الكبائر. اهـ.
وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة التاسعة والثمانون، والتسعون، والحادية والتسعون بعد المائتين: سب المسلم والاستطالة في عرضه... إلخ.
وقال النووي في الأذكار: يحرم سب المسلم من غير سبب شرعي يجوز ذلك، روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق، ورويناه في صحيح مسلم، وكتابي أبي داود، والترمذي، عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قالا، فعلى البادئ منهما، ما لم يعتد المظلوم، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. انتهى.
والله أعلم.