الطريقة المشروعة لتمويل مشروع خيري والصرف عليه وتوزيع ربحه

0 100

السؤال

أنا متطوع في جمعية خيرية بمصر، تسمى صناع الحياة (مراقبة ماليا من قبل الدولة)
نود القيام بمشروع، وسأكون المشرف عليه -إن شاء الله- هذا المشروع هو إنشاء مشغل (مكان يتم فيه عمل ملابس وما شابه من خياطة)
1-يتم إنشاء هذا المشروع بأموال الزكاة أو الصدقة (أيهما توضحون لنا مشروعيته من عدمه) من شراء الأجهزة وما شابه.
2-يتم فيه توظيف المحتاجين بأجرة شهرية، من ربح المشروع.
3-يتم تدريبهم من قبل مدربين على العمل، وإعطاء المدربين أجرهم من أموال إنشاء المشروع.
4-يتم دفع إيجار المكان من ربح المشروع.
5-يتم بعد ذلك استخراج صافي الربح؛ ليصب في رأس مال الجمعية.
فأرجو توضيح الحكم الشرعي لي في ذلك أعانكم الله.
ونقطة أخرى أود السؤال عنها: أحيانا عندما نذهب لنقابل الحالات التي نحكم عليها هل هي مستحقة أم لا، تكون المسافة بعيدة، فنركب مواصلات أو أكثر، فتدفع الجمعية لنا ثمنها.
ما حكم ذلك أيضا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا إشكال في جواز إنشاء المشروع المشار إليه، ولا فيما ذكرته من طريقة صرف ربحه، إلا أنه لا يجوز صرف أموال الزكاة فيه؛ لأنه ليس من مصارف الزكاة المنصوص عليها شرعا، وانظر الفتوى رقم: 27006

 ويجوز إنشاؤه من صدقة التطوع، وإذا كان المال المخصص للمشروع مال وقف، وجب التقيد بشرط الواقف فيه، فلا يصرف إلا بالطريقة التي عينها الواقف.

قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله- في العمدة: ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه، وإدخال من شاء بصفة، وإخراجه بها، وكذلك الناظر فيه، والنفقة عليه، إلى شرط الواقف. اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية: والشروط التي يضعها الواقف، يجب الرجوع إليها، ولا يجوز مخالفتها إذا لم تخالف الشرع، أو تنافي مقتضى الوقف؛ إذ إن شرط الواقف كنص الشرع كما يقول الفقهاء. اهـ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة