السؤال
أنا متطوع في جمعية خيرية بمصر، تسمى صناع الحياة (مراقبة ماليا من قبل الدولة)
نود القيام بمشروع، وسأكون المشرف عليه -إن شاء الله- هذا المشروع هو إنشاء مشغل (مكان يتم فيه عمل ملابس وما شابه من خياطة)
1-يتم إنشاء هذا المشروع بأموال الزكاة أو الصدقة (أيهما توضحون لنا مشروعيته من عدمه) من شراء الأجهزة وما شابه.
2-يتم فيه توظيف المحتاجين بأجرة شهرية، من ربح المشروع.
3-يتم تدريبهم من قبل مدربين على العمل، وإعطاء المدربين أجرهم من أموال إنشاء المشروع.
4-يتم دفع إيجار المكان من ربح المشروع.
5-يتم بعد ذلك استخراج صافي الربح؛ ليصب في رأس مال الجمعية.
فأرجو توضيح الحكم الشرعي لي في ذلك أعانكم الله.
ونقطة أخرى أود السؤال عنها: أحيانا عندما نذهب لنقابل الحالات التي نحكم عليها هل هي مستحقة أم لا، تكون المسافة بعيدة، فنركب مواصلات أو أكثر، فتدفع الجمعية لنا ثمنها.
ما حكم ذلك أيضا؟