السؤال
ما حكم مضغ (أو كما يسمونه تخزين) القات أو الاتجار به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا حكم ما يسمى بالقات، وأن الراجح تحريمه، لما يترتب على تعاطيه من أضرار، وقد ذكرنا ذلك كله في الفتوى رقم: 13241. وإذا تقرر القول بتحريم تعاطيه، حرم تبعا لذلك الاتجار فيه بيعا أو شراء، وذلك لأن الشرع قد حكم بأن الشيء إذا ثبتت حرمته حرم ثمنه. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. والله أعلم.