السؤال
إذا مارس شاب غير محصن الزنا وطبق عليه الحد، ثم عاد ومارس الزنا ثم طبق عليه الحد، ثم عاد ومارسه للمرة الثالثة هل يقطع رأسه في الثالثة أم يجلد؟ وكذا من يعاقر الخمر ويستمر في فعلته؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
إذا مارس شاب غير محصن الزنا وطبق عليه الحد، ثم عاد ومارس الزنا ثم طبق عليه الحد، ثم عاد ومارسه للمرة الثالثة هل يقطع رأسه في الثالثة أم يجلد؟ وكذا من يعاقر الخمر ويستمر في فعلته؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن فاحشة الزنا من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، وأن الله- عز وجل- حذر من مجرد الاقتراب منها فقال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [ الإسراء: 32].
وقد بين الشرع عقوبة صاحبه في الدنيا والآخرة وهي: مائة جلدة وتغريب عام إذا كان بكراً، ولو تكرر منه ذلك- نسأل الله العافية- والرجم حتى الموت إذا كان محصناً. وانظر الفتوى رقم: 12516وما أحيل عليه فيها.
ولم يرد في الشرع أنه يقطع رأسه على أي حال، وأما جاء من قتل شارب الخمر في المرة الرابعة فإنه منسوخ كما قرره جماهير أهل العلم، والعمل بالمنسوخ لا يجوز كما بينا في الفتوى: 39565.
وفي الحديث المشار إليه يقول الترمذي في جامعه: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذلك روى الزهري عن قبيصة عن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال: فرفع القتل وكانت رخصة والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني، والتارك لدينه.
ولذلك فإن تكرر الزنا في المرة الثالثة أو الرابعة من غير المحصن لا يوجب القتل، وإنما يوجب إقامة الحد المذكور، وكذلك تكرر الشرب. مع التنبيه إلى أن إقامة العقوبات والحدود منوطة بالسلطان لا بآحاد الناس.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني