حكم مطالبة الزوج بالنفقة قبل الدخول

0 106

السؤال

لدي بنت أختي تركها والدها مع والدتها، وهجر أمها، وقمنا نحن بتربيتها، قبل عامين تقدم لها شاب للزواج، وتم عقد القران دون الدخول، وبعد عامين لم يقم الشاب بأي شيء من تجهيزات الفتاة، حتى مهر الفتاة لم يصل للفتاة كاملا، ولم يقم بتجهيز المنزل، وبدأ الشاب بفعل أمور قاسية تجاه الفتاة حتى تمل وتطلب الطلاق منه.
سؤالي أيها الإخوة: لو قمت برفع قضية نفقة على الشاب يجوز أم لا يجوز؟ وإن طلبت هي الطلاق هل تخسر حقوقها؟
وشكرا.

الإجابــة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فاعلم أولا أنه لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته قبل أن تنتقل إليه، وتسلم نفسها له، إلا إذا مكنته من ذلك، وكان التقصير من جهته، وراجع الفتوى رقم: 57560.  فيجوز حينئذ مطالبته بالنفقة، ورفع الأمر إلى القضاء الشرعي إن امتنع عن دفعها. والأمر إليها هي في المطالبة بذلك من عدمها، إن كانت بالغة رشيدة، أو إلى من فوضت له ذلك. 

وإذا طلقها زوجها، ولو كان الطلاق بطلب منها، فلها حقوقها، إلا إذا خالعته على شيء منها، فيسقط ما تنازلت عنه، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 22068، 73322.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة