السؤال
لقد علمت مؤخرا أن الكثير من اللحوم التي نشتريها لنأكلها لم تذبح بطريقة شرعية، حتى في الدول الإسلامية، وهناك من رأى بعينيه كيف يتعاملون مع الحيوانات بغير رفق، ولا إحسان، ويعذبونها، وبعضهم يحرقونها بدل الذبح الصحيح، ثم يكذبون ويكتبون على الغلاف حلال، وحتى في البلد الذي أعيش فيه أختي رأت بعينيها كيف أنهم يذبحونها بطريقة مؤذية، ويعاملونها بسوء، فهل يجب أو يجوز أن أمتنع من أكل اللحم في هذا الحال؟ وهل أنصح من حولي؟ وهل أكون من الذين يحرمون ما أحل الله لهم هكذا؟ مع أنه لم يحل لنا الحيوانات التي ذبحت بطريقة غير شرعية، وماذا عن اللبن؟ فهم يبعدون الأبقار الصغيرة عن الأم، ويجعلونها ترضع صناعيا، ويحرمونها من لبن الأم لكي يأخذوا اللبن، ويبيعوه، فهل يجوز أن أشرب منه في هذا الحال؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع الحنيف بالإحسان في الذبح، كما هو الشأن في سائر الأمور، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته. رواه مسلم. ولكن هذا لا يعني أن الذابح إذا أساء في ذبحه، وتسبب في تعذيب ذبيحته، أن يحرم الأكل منها! بل هي حلال، وإن كان الذابح مسيئا أو حتى آثما، قال القرطبي في المفهم تعليقا على الحديث السابق: هو من باب الرفق بالبهيمة بالإجهاز عليها، وترك التعذيب، فلو ذبح بسكين كالة، أو بشيء له حد، وإن لم يكن مجهزا بل معذبا، فقد أساء، لكنه إن أصاب سنة الذبح، لم تحرم الذبيحة، وبئس ما صنع، إلا إذا لم يجد إلا تلك الآلة. اهـ. وانظري الفتوى رقم: 7928.
فالمعتبر في حل الذبيحة ليس هو الرفق بالحيوان، وإنما تحقق الوصف الشرعي للذبح، وذلك بإنهار الدم بقطع الحلقوم، والمريء، والودجين، وراجعي تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 15372.
وأما إن علمت السائلة بنفسها، أو بخبر الثقة، أن الذبيحة لم تذك الذكاة الشرعية، فلا يحل لها أكلها، جاء في (الموسوعة الفقهية): اتفق الفقهاء على أنه إذا أخبر الثقة بنجاسة ماء، أو ثوب، أو طعام، أو غيره، وبين سبب النجاسة، وكان ذلك السبب يقتضي النجاسة، حكم بنجاسته؛ لأن خبر الواحد العدل في مثل هذه الأشياء مقبول، وليس هذا من باب الشهادة، وإنما هو من باب الخبر، وكذا لو أخبر عن دخول وقت الصلاة، وعن حرمة الطعام أو حله. اهـ.
وإن وجد مثل هذا في حق ذابح معين، أو موضع معين، فلا يصح تعميم الحكم بحيث يحكم بحرمة كل ذبائح البلد! فهذا من التعدي الممنوع، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين [المائدة:87]، قال ابن كثير: قوله: {ولا تعتدوا} يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم في تحريم المباحات عليكم، كما قاله من قاله من السلف. ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا الحلال، فلا تعتدوا في تناول الحلال، بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم، ولا تجاوزوا الحد فيه. اهـ.
ويتأكد هذا في كل بلد يغلب عليه أهل الإسلام، فحينئذ يكون الأصل هو حل الذبائح، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل ظاهر، لا بمجرد الشك والاحتمال، حتى المشكوك فيه من الذبائح في هذا البلد، هل ذابحه ممن تحل ذبيحته أم لا؟ يحكم بحله تبعا لغالب أهل البلد، قال الخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: لو أخبره فاسق، أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا، حل أكلها؛ لأنه من أهل الذبح، فإن كان في البلاد مجوس ومسلمون وجهل ذابح الحيوان هل هو مسلم أو مجوسي، لم يحل أكله؛ للشك في الذبح المبيح، والأصل عدمه. نعم، إن كان المسلمون أغلب، كما في بلاد الإسلام، فينبغي أن يحل، وفي معنى المجوسي كل من لم تحل ذبيحته. اهـ.
وأما السؤال عن الألبان، فلا معنى له في هذا الباب! حتى لو أساء أصحاب الأبقار، فعليهم إساءتهم، وأما حليب الأبقار، فشربه حلال بلا ريب.
والله أعلم.