جواز تصرف الزوجة بالنفقة المقبوضة بما أحبت

0 85

السؤال

أنا وزوجي وأولادنا أربعة، وأخوه وزوجته وأولادهم خمسة، نعيش في نفس المنزل، وزوجي وأخوه أبوهم هو من يصرف علينا، وهو لا يقصر، في كل عشرة أيام يعطينا مبلغا لنشتري أغراض المنزل، وإيجار المنزل كل شهر -الله يحفظه- ولكن يا شيخ نحن نبقي من فلوس الإيجار مبلغا نقسمه بيننا؛ لأن عمي لا يرسل مبالغ لنا ولا لأولادنا، يعني إذا احتجنا شيئا لا نستطيع شراءه لنا ولأولادنا، حتى في بعض الأعياد لا يرسل لنكسي الأولاد، وأنا لا ألومه فهو متحمل أسرتين. ولكن هل يجوز لنا أن نأخذ هذه الفلوس؟ أم هي علينا حرام؟
للعلم نحن -والله- نكسي أنفسنا وأولادنا، ونشتري أشياء تنقصنا كملابس أو أي عفش للمنزل. أما بالعيد فهو يعطينا مبلغا بسيطا أي عوادة. وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر لنا أنه ما دام والد زوجك ينفق عليكم، فإذا قبضتم النفقة فيجوز لكم أن تتصرفوا فيها على الوجه المذكور في السؤال. فتنفقوا ما بقي من الإيجار على الكسوة وغيرها من أثاث البيت الذي تحتاجونه، لأنكم بقبض النفقة تملكونها، وقد جاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب عند الكلام على نفقة الولد على أبيه: قال الأذرعي: والظاهر أن العراقيين يرون أنه يملك النفقة التي وجبت له ونحوها بالقبض، وإلا لما صح التشبيه، وأن له التصرف فيها بما أحب من صدقة أو غيرها. اهـ

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا دفع إليها نفقتها، فلها أن تتصرف فيها بما أحبت، من الصدقة والهبة والمعاوضة، ما لم يعد ذلك عليها بالضرر في بدنها وضعف جسمها. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة