جمع أموالًا لأسرة فقيرة فوجد أحوج منها فقسمه بينهما، فما الحكم؟

0 98

السؤال

جمعت من زملائي أموالا لأسرة فقيرة، ووجدت أسرة أخرى تحتاج للمساعدة؛ ولشدة فقرها، قررت تقسيمها بينهما، فهل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                   

 فإن تصرفك في هذه المساعدة ينبني على قصد الواهب، فإذا كان زملاؤك قد قصدوا أن تدفع أموالهم لأسرة معينة, فلا يجوز لك أن تدفعها لغيرها، إلا بإذنهم. 

وإن كان مقصودهم الدفع للفقراء عموما, فيجوز لك أن تصرف تلك الأموال للأسرتين الفقيرتين معا، يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في فتاوى اللقاء الشهري: والقاعدة عندنا في هذا: أن من أخذ من الناس أموالا لشيء معين، فإنه لا يصرفها في غيره، إلا بعد استئذانهم. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 150423.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة