تصرف الصدقة حسب تحديد الجهة المانحة

0 226

السؤال

لدي إخوة يتامى يتلقى بعضهم مساعدة شهرية من الجمعيات الخيرية السؤال هل يجوز صرف هذه المساعدة على جميع إخوتي؟ علما بأنهم بحاجة أم يقتصر صرفه على الذين تأتي المساعدة باسمهم فقط؟
أرجو الإفادة وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتحديد اختصاص المبلغ المصروف بالإخوة الذين تصرف لهم هذه المساعدة يرجع في الأصل إلى الجهة التي تصرف لهم، فإن كان قصدهم مساعدة الأسرة بكاملها، لكنهم يحددون المساعدة لأشخاص معينين من الأسرة لاستيفاء الأوراق الرسمية فقط دون قصد اختصاصهم بذلك، فيجوز في هذه الحالة صرف المبلغ على الأسرة كاملة، وهذا هو الغالب الأعم في الجمعيات الخيرية الموجودة الآن، أما إن كان قصد الجمعية هو كفالة الأشخاص الذين تصرف المساعدة باسمهم دون إخوتهم، فلا يجوز في هذه الحالة التصرف فيها بإنفاقها على غيرهم. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة