حكم تبرع الوصي من مال القاصر لمصلحة أخيه

0 72

السؤال

يوجد لدينا أخ متزوج، ويعول أسرة، ومحتاج لعملية جراحية، وليس لديه مال، ويوجد له أخ معاق، وأمه وصية على أخيه، وهذا الأخ المعاق لديه قطعة أرض من نصيب والده. هل يجوز أن نبيع جزءا من نصيب الأخ المعاق لعمل عملية لأخيه؟ مع العلم بأن أمه الوصية عليه موافقة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للوصي أن يتصرف في مال القاصر إلا بما هو الأصلح له، وليس من ذلك التبرع بماله، أو بعضه، ولو لأجل مصلحة أخيه.

وعليه؛ فليس لذلك الأخ أو غيره بيع أرض الأخ المعاق، أو بعضها، ولا اعتبار لإذن الأم في ذلك؛ فإنما لها التصرف في ماله بالأصلح له هو. قال في "زاد المستقنع": ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ. اهـ
 وللفائدة انظر الفتوى رقم: 133046.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة