السؤال
اشتريت حصالة للنقود، ونويت أن أجعلها صدقة جارية لي، بحيث إني لا أفتحها نهائيا، ووضعت داخلها رسالة لأهلي أن يتصدقوا عني بهذه الحصالة بعد وفاتي، فهل هذا العمل جائز؟ أرجو الإجابة -بارك الله فيكم-.
اشتريت حصالة للنقود، ونويت أن أجعلها صدقة جارية لي، بحيث إني لا أفتحها نهائيا، ووضعت داخلها رسالة لأهلي أن يتصدقوا عني بهذه الحصالة بعد وفاتي، فهل هذا العمل جائز؟ أرجو الإجابة -بارك الله فيكم-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
نسأل الله تعالى أن يزيدك حرصا على الخير, وأن يوفقك لكل خير.
وما تنوين فعله من الوصية بالتصدق عنك بالنقود، أمر جائز, بل طاعة تثابين عليها.
وهي وصية تنفذ ما لم تزد على ثلث مال الموصي, والوصية بما زاد على الثلث لا تمضى إلا برضى الورثة، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 169061.
لكن الصدقة بالنقود لا تعتبر من الصدقة الجارية، فالصدقة الجارية تعرف عند أهل العلم بالوقف، وهو تحبيس ذات معينة، كدار مثلا، مع التصدق بمنفعتها، كما تقدم في الفتوى رقم: 43607.
فإذا أردت أن تكون لك صدقة جارية، فاجعلي الفلوس في ذات يمكن بقاؤها، والاستفادة من منافعها، كبئر، أو شجرة مثمرة، أو نحو ذلك، وحبسيها على الفقراء، والمساكين، أو أوصي بذلك.
والله أعلم.