السؤال
ترك جدي قبل وفاته عمارتين، ومنزلا شعبيا؛ وإحدى العمارات كانت عارية لزوج ابنته، وبنى فيها قبل وفاة جدي، وأراد زيادة البناء قبل وفاته، فرفض في المرة الثانية، فبعد وفاته قام بزيادة البناء دون إذن الورثة، ويريد الورثة الآن قسمة التركة، فهل يهدم المبنى، وتقسم كلها على أنها أرض، أم تقسم على أنها مبنى؟ وهل على زوج البنت هدم البناء، أم له قيمة البناء؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما بناه زوج ابنة جدك المتوفى في الأرض، قد كان على سبيل العارية، وقد ذهب جمهور العلماء إلى انفساخ العارية بموت المعير، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 75036.
وعلى هذا؛ فلزوج البنت أن يدفع إلى الورثة قيمة الأرض التي بنى عليها، إن رضوا ذلك.
كما أن للورثة أن يدفعوا لزوج البنت قيمة ما بناه بعد موت الأب منقوضا؛ لكونه متعديا فيه، وقيمة ما بناه قبل موته قائما لا منقوضا، على خلاف في ذلك، قال البهوتي في دقائق أولي النهى: فإن أمكن القلع من غير نقص، أجبر عليه مستعير، ومتى لم يمكن قلعه بلا نقص، وأباه مستعير، فللمعير أخذه، أي: الغراس، أو البناء بأن يتملكه بقيمته قهرا عليه، كالشفيع. اهـ.
وللمزيد انظر الفتاوى: 65439، 28270، 71323.
وإذا لم يتم التراضي على ذلك، أو ما يصطلح عليه؛ فينبغي رفع الأمر للمحاكم الشرعية -إن وجدت-، أو مشافهة أهل العلم بها.
والله أعلم.