حكم إرسال التاجر زبونا طلب سلعة ليأخذها من تاجر آخر ويدفع ثمنها الأول

0 81

السؤال

أنا تاجر، وصاحب محل، وأتعامل مع تجار آخرين مثلي في نفس التجارة. وأحيانا قد لا تتوفر السلعة (س) المطلوبة من أحد الزبائن عند أحد التجار الذين أتعامل معهم, فيتصل بي هذا التاجر، ويسألني: هل تتوفر لديك السلعة (س) أقول له: نعم. فيقول لي سيأتيك فلان فأعطها له، وأنا سأسدد قيمتها.
مع العلم أن الزبون هذا يتعامل مع التاجر الذي اتصل بي، وهذا الزبون سيسدد القيمة عند هذا التاجر. فما حكم هذه المعاملة؟ وإذا كانت لاتجوز فكيف الحل؟ وما حكم البيعات الفائتة؟ هل مالها حرام علي وعليه؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة بينك وبين التاجر، لا حرج فيها، إن كان ثمن السلعة المشار إليها بـ (س) معلوما، والزبون إنما هو وكيل لصاحبك في استلام السلعة منك. والمعاملة بينك وبين صاحبك التاجر تحتمل أن تكون وكالة، فكأنك أذنت له في بيع السلعة لمن طلبها بالثمن المعلوم، والمأذون فيه عرفا كالمأذون فيه نصا، وتحتمل أن يكون المعاملة بينكما بيعا لكن إذا كانت كذلك، وأنت بعته البضاعة بثمنها المعلوم بينكما، ثم باعها هو للزبون، فهنا يكون قد باعها قبل قبضها. وفي جواز ذلك خلاف إن كانت السلعة غير طعام. وأما الطعام فلا بد من قبضه قبل بيعه. وانظر تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 13996، 285523، 80975.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة