قد يعاقب العبد على المعاصي في الدنيا قبل الآخرة

0 71

السؤال

أنا متزوج منذ 12 سنة، ولدي طفلتان: عمر الأولى 11 سنة، وعمر الثانية 7 سنوات، وقد حصلت مشاكل بيننا منذ سنتين ونصف تقريبا، وقامت زوجتي بالخروج من البيت دون إذني، ودون علمي.
وقامت مباشرة بعد أسبوع برفع قضايا نفقة، وحرمتني من رؤية بنتي، إلى أن تقدمت للمحكمة بطلب زيارة، وأصبحت أراهما مرة في الأسبوع، وخلال فترة وجودها عند أهلها، بعثت لها أكثر من مرة لإرجاعها من أجل البنتين، إلا أنها كانت ترفض، وتضع شروطا تعجيزية للعودة.
وقبل عدة أشهر قامت برفع قضية شقاق، ونزاع طالبة الطلاق، ورفضت الصلح في جلسة الصلح، وفي جلسة التحكيم، وأصرت على الطلاق، وتم تطليقها بالأمس، فهل أنا بذلك ظالم لها أو لبنتي؟ علما أن أغلب الخلافات والمشاكل بيننا كانت على حسب ادعائها أنني مقصر تجاه بيتي، ولا أصرف على البيت، علما أن هذا الكلام غير صحيح أبدا.
وتتهمني بأن لي علاقات مع البنات بالعمل، وخارج العمل، وهذا الشيء قد يكون صحيحا بعض الشيء، ولكنه لم يكن يؤثر على بيتي. هذه هي الخلافات باختصار.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فلنبدأ بما ختمت به سؤالك، وهو ما أسميته بالعلاقة مع بنات في العمل، فقد يكون هذا سبب المشكلة بينك وبين زوجتك؛ فهذه العلاقة الآثمة معصية، كما هو مبين في الفتوى: 30003.

والمعاصي قد يعاقب عليها صاحبها في دنياه قبل أخراه، قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير {الشورى:30}، وجاء في الأثر عن الفضيل بن عياض أنه قال: إني لأعصي الله، فأرى ذلك في خلق دابتي، وامرأتي.

فبادر إلى التوبة النصوح، فعسى أن يجعلها الله عز وجل بابا للخير، وانظر الفتوى: 5450، ففيها بيان شروط التوبة النصوح. وانظر أيضا الفتوى: 48374، وهي عن حكم العمل في المكان الذي يكون فيه اختلاط بين الرجال والنساء.

ولا نستطيع الحكم على ما إن كنت ظالما لزوجتك أم لا كما تدعي هي؟ وأنت أدرى بنفسك. ولكن هنالك حقوق للزوجة على زوجها، بيناها في الفتوى: 27662، فإن كنت قائما بها، لم تكن ظالما لها.

وهنالك حقوق للأبناء على الآباء، مبينة في الفتوى: 23307، فإن أديت إليهم هذه الحقوق، لم تكن ظالما لهم.

وقد أحسنت بسعيك في الصلح، فإن الصلح خير.

وقد أساءت زوجتك بإصرارها على أمر الطلاق، فالطلاق يغلب أن تكون له آثاره السيئة، وخاصة على الأبناء، هذا مع التنبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لمسوغ شرعي، كما هو مبين في الفتوى: 37112.

وإن أمكن أن تجد سبيلا لجمع شمل الأسرة مرة أخرى، فينبغي السعي فيه.

وننبه إلى أنه عند الفراق ليس لمن له الحضانة أن يمنع الآخر من رؤية المحضون، أو زيارته، كما سبق بيانه في الفتوى: 97068.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة