السؤال
رجل توفي عن زوجته، وهما في بلد أجنبي. فمن الذي عليه مؤنة رجوعها إلى بلدها الأصلي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإن كانت الزوجة معها من المال في تلك البلاد الغريبة ما يكفيها لعودتها إلى بلدها، فإن نفقة رجوعها إلى بلدها في مالها، وإن كانت فقيرة لا تملك من المال في تلك البلاد ما ترجع به إلى بلدها، فإنها تعتبر من جملة مصارف الزكاة "ابن سبيل" فتعطى من الزكاة ما تتمكن به من الرجوع إلى بلدها، ولو كانت غنية في بلدها، قال ابن قدامة في المغني: وابن السبيل هو المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده، وله اليسار في بلده، فيعطى ما يرجع به.. اهــ.
ولا تكون نفقة رجوعها في تركة زوجها المتوفى، لأن الموت يقطع النفقة الواجبة للزوجة، قال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع في بيان ما يسقط النفقة: ومنها: موت أحد الزوجين حتى لو مات الرجل قبل إعطاء النفقة لم يكن للمرأة أن تأخذها من ماله، ولو ماتت المرأة لم يكن لورثتها أن يأخذوا لما ذكرنا أنها تجري مجرى الصلة، والصلة تبطل بالموت قبل القبض كالهبة.. اهـ.
قد بينا في الفتوى: 113863، والفتوى: 101872، من الذي تلزمه نفقة الأرملة المتوفى عنها زوجها فانظرها.
والله تعالى أعلم.