مساعدة العاصي في صيانة بيته

0 20

السؤال

امرأة مطلقة عندها ابن، وليست لديها بطاقة، ولا تعمل، ولا أحد يساعدها أو يسأل عنها، وحالة المكان الذي تعيش فيه في منتهى السوء، وسلوكها غير منضبط، وتتناول المخدرات، فهل يجوز أن يساعدها أحد في إصلاح المكان الذي تعيش فيه -عمل وصلة ماء لها، وعمل قاعدة حمام وحنفية، وإعطاء المال للعامل ومتابعته-؛ من أجل أن تعيش مثل الناس؟ مع العلم أنها لا تعمل، ووعدت أن تترك تناول المخدرات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج -إن شاء الله- في مساعدتها فيما ذكر من صيانة البيت، ونحو ذلك، مما لا يكون فيه إعانة لها على المعصية، وسواء كانت المساعدة من الزكاة بأن تسلم لها مباشرة، أم من صدقة التطوع، فلا بأس بذلك، فقد تكون هذه الصدقة سببا لهدايتها، وتوبتها إلى الله عز وجل، واستقامتها على صراطه المستقيم، قال النووي: يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء، وأهل الخير، وأهل المروءات والحاجات، فلو تصدق (صدقة تطوع) على فاسق، أو على كافر -من يهودي، أو نصراني، أو مجوسي-؛ جاز، وكان فيه أجر في الجملة.

قال صاحب البيان: قال الصيمري: وكذلك الحربي، ودليل المسألة قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا {الإنسان:8}، ومعلوم أن الأسير حربي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد. لأتصدقن بصدقة، فخرج فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، وعلى زانية، وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر، وينفق مما آتاه الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. اهـ.

 وينبغي أن تستغل هذه الصدقة في التأثير عليها من خلال بذل النصح لها، وتذكيرها بالله تعالى، وتخويفها من أليم عقابه، وحثها على طاعته.

وكذلك ينبغي مساعدتها في البحث عن عمل تستعين به على شؤون حياتها، ويغنيها عن الحاجة للناس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة