الصدقة على الأخت المطلقة وأولادها

0 11

السؤال

أعمل موظفا في إحدى شركات القطاع الخاص، وأخصص جزءا من راتبي الشهري لله تعالى، وقد انفصلت أختي عن زوجها، وهي تسكن معنا مع أولادها الأربعة، وزوجها السابق لا ينفق على الأولاد، وأساعدها أنا وأبي وأخي بما نستطيع، فهل من الممكن أن أعطيها الجزء الذي خصصته من راتبي لوجه الله؛ وذلك لكثرة متطلبات الحياة، واحتياج أولادها؟ وهل يكون لي نفس الأجر؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في دفع صدقتك لأختك وأولادها، بل دفعها لهم أفضل من دفعها لغيرهم؛ لأنك ستجمع بدفعها لهم بين أجر الصدقة، وبين أجر صلة الرحم، ففي الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي القرابة اثنتان: صلة، وصدقة.  رواه أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، وغيرهم. 

وفي حديث طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة, فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، ويقول: يد المعطي العليا, وابدأ بمن تعول: أمك، وأباك, وأختك، وأخاك, ثم ‌أدناك ‌أدناك. رواه النسائي, وصححه ابن حبان, والدار قطني.

وانظر الفتوى: 73623، والفتوى: 174395، وكلتاهما في بيان أن الصدقة على الأقارب أولى وأفضل. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة