الترغيب بطلب الصدقة للمحتاجين

0 27

السؤال

لي صديقة لها ظروف معينة (غياب الزوج ) تجعلها أمام أهل الخير تستحق هداياهم أو صدقاتهم، لكنها عفيفة، وهي في واقع الأمر لا تحتاج هذا الأموال، فهي تكفي نفسها، وقد يفيض، لكن الظروف هي من وضعتها نظرا لغياب زوجها، فترفض أي شيء من هذه الأموال، لكنها مؤخرا سمعت بحديث للنبي -صلى الله عليه وسلم مع سيدنا عبدالله بن عمر أن النبي أمره أن لا يرد هذا المال، طالما لم يطلبه هو، بل جاءه من غير سؤال الناس. فإن احتاجه لنفسه أخذه، وإن لا فيتصدق هو به.
الأخت هذه قد أغلقت هذا الأمر مع فاعلي الخير، وطلبت منهم عدم إرسال شيء لها مرة أخرى، فلما علمت بحديث النبي، وكان عندها علم ببعض الأسر التي تحتاج هذا المال، وللعلم هم من أولي الأرحام بالنسبة لها، ولكن لا تريد أن يعرف أحد بهذا الأمر.
هل هذه الأخت إن عادت فأعلمت أصحاب الأموال بأن يجعلوا لها نصيبا من ذلك، وهي تتصدق به على من تعرف تكون قد خرجت عن المقصود من الحديث بأن عبدالله بن عمر لم يسأل الناس؟ علما بأنها ستسألهم المال، وتعلمهم أنه ليس لها، ولكن من باب ستر أولي رحمها.
أرجو الرد للأهمية.
أولو الأرحام هم أختها، وزوجها موجود، لكن ظروف عمله غير مستقرة، وعليه ديون كثيرة لسد احتياجات بيته، وقد تكون السائلة من ضمن من تسلفها بعض المال.
وهل إن سددت عن أختها من هذا المال بعض الديون حتى وإن كانت للسائلة يكون ذلك فيه ذنب أو معصية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد

فشكر الله لهذه الأخت تعففها عن أخذ ما لا تحتاج إليه، ثم إن كانت أختها محتاجة لشيء من تلك الصدقات، فيجوز لها إخبار المياسير بكونها تعرف ناسا من المستحقين، وتحثهم على التصدق عليهم، وهذا من الشفاعة الحسنة التي يرجى لها ثوابها؛ كما قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها {النساء:85}.

ولا يلزمها أن تخبر المتصدقين بأعيان المستحقين، وإرادتها الستر عليهم أمر حسن جميل لها عليه المثوبة -إن شاء الله-، وليست مذمومة إذا طلبت الصدقة لهؤلاء المحتاجين، ولا تكون داخلة في سؤال الناس المنهي عنه.

ولبيان ما يمدح وما يذم من السؤال تنظر الفتوى: 409396.

وينبغي لها أن تعطيها المال الذي تصدق به عليها، وهي تصرفه كيف شاءت، ولا تأخذ منه شيئا لنفسها، وإن كان لها دين على تلك المرأة، فلعل لها حاجات أخرى أهم من قضاء الدين، ثم هي وكيلة في دفع المال إليها، فعليها أن تفعل ما وكلت فيه، فإن دفعت إليها تلك المرأة شيئا من المال بعد ملكها له في قضاء دينها، فلا حرج حينئذ في أخذه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة