السؤال
أعمل بالتجارة منذ فترة قصيرة من دولة الصين، وأتواصل مع البائعين عن طريق الإنترنت، وطلب مني صديقي أن أجلب له بعض المنتجات، وأرسل الرابط لي، ومن خبرتي في مجال التجارة على الإنترنت استطعت -بفضل الله- توفيرها من بائعين ممتازين بسعر أقل من الذي عثر عليه صديقي؛ لكي أستفيد ماديا، فأنا أعد ذلك عملا، ومصدر رزق لي، وأنا المسؤول عن التواصل مع البائعين، وعن جودة المنتجات، وكفاءتها، ووصولها إلى بلادي، واستلامها، علما أن الدفع عن طريق البطاقة المصرفية -فيزا-، ويتم ذلك لصديقي الذي طلب مني هكذا؛ لأنه يعرف تجارتي من هناك، فهل ما أقوم به من أخذ فارق السعر خطأ؟ مع العلم أنني أتحمل كافة المسؤوليات، فلو قدر الله وضاع شيء، فأنا المسؤول.
وما حكم شراء قلائد الفضة أونلاين؟ وهل يشترط فيها التقابض أو لا؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن فرق السعر حق للموكل، ولا يحل للوكيل أخذ شيء منه دون علم الموكل وإذنه، كما سبق بيانه في الفتوى: 297967.
فلا يحل لك أخذ فرق السعر دون علم الموكل، وكل ما ذكرته لا يسوغ لك أخذ فرق السعر دون إذن صاحبك.
وأما قولك: (مع العلم أنني أتحمل كافة المسؤوليات، فلو قدر الله وضاع شيء، فأنا المسؤول): فهو يتنافى مع مقتضى الوكالة؛ فإن الوكيل أمين، لا ضمان عليه إلا بالتعدي، أو التفريط، كما سبق في الفتوى: 188807، كما أن الضمان من عقود الإرفاق، لا يحل أخذ أجرة عليه، كما سبق في الفتوى: 48475.
وإن كان العرف جاريا بأن مثل هذه الوكالة تكون بأجرة، أو كنت ممن يعمل مثل هذا العمل بأجرة في العادة؛ فإنك تستحق من الموكل أجرة المثل، لكن استحقاق الأجرة في هذه الصور لا يسوغ أخذ الأجرة دون علم الموكل ورضاه -ما دام لم يمتنع من دفع الأجرة بعد طلبها منه-، فقد ينازع الموكل الوكيل مثلا في تقدير أجرة المثل، ثم إن أخذ الوكيل للأجرة دون علم الموكل، فيه تشبع منه بما لم يعط، ومحبة أن يحمد بما لم يفعل؛ وذلك بإظهار نفسه بمظهر المحسن المتبرع بالوكالة، وهو في الحقيقة ليس كذلك. وراجع تفصيل هذا في الفتاوى: 406726، 127318، 72720.
وأما قلائد الفضة: فإنه يجب التقابض في بيعها بفضة، أو ذهب، أو أي عملة من العملات المتداولة عند عامة العلماء، وانظر في ضوابط القبض عبر الإنترنت الفتوى: 71630. بينما اختار ابن تيمية، وابن القيم أن الحلي من جنس السلع، لا من جنس الأثمان، فيجوز عندهما أن تباع بالعاجل والآجل، ولا تجري عليها أحكام النقد، كما سبق في الفتوى: 158017.
والله أعلم.