التصدّق على أولاد الأخت المتوفاة بنية الصدقة عن الوالدين

0 15

السؤال

توفيت أختي وتركت ولدين، والبنت في المرحلة الجامعية، والابن في المرحلة الثانوية، وكانت قد أوصتني بهما، وأنا أهتم بهما، وأنا امرأة مطلقة، وليس لي ابن، وعندي دخل خاص من أبي وأمي، وقد التزمت بمبلغ مالي للبنت والابن شهريا، يقسم بينهما بالمناصفة، ووالدهما متوسط الحال، وأنا أعطيهما هذا المبلغ من المال؛ بنية الصدقة عن أبي وأمي، فهل هذا جائز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فجزاك الله خيرا على إحسانك إلى هذين الشخصين، وإحسانك إليهما من البر الذي تثابين عليه، وهو من صلة الرحم بلا شك.

وصدقتك عليهما أفضل من صدقتك على غيرهما، إذا كانا محتاجين للمال؛ فهي صدقة، وصلة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ونيتك الصدقة عن أبويك، أمر جائز، وهما ينتفعان به -إن شاء الله-، كما بيناه في الفتوى: 111133.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة