السؤال
هل يجب علي أن أنكر على المستمعين للموسيقى، أو من يقومون ببعض الأفعال المحرمة، إذا كانت الجهة المكلفة بالإفتاء في بلدي تفتي بجواز ذلك؟
جزاكم الله خيرا.
هل يجب علي أن أنكر على المستمعين للموسيقى، أو من يقومون ببعض الأفعال المحرمة، إذا كانت الجهة المكلفة بالإفتاء في بلدي تفتي بجواز ذلك؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس المعتبر في الإنكار وعدمه هو اختيار جهة الإفتاء في البلد، وإنما المعتبر هو وجود الخلاف السائغ بين أهل العلم عموما في هذه المسألة، ثم اعتقاد الشخص نفسه بعد ذلك.
ففي مسائل الخلاف السائغ، إذا كان الفاعل يعتقد الإباحة، فلا ينكر عليه، وإذا كان يعتقد التحريم، وجب الإنكار عليه.
وإذا كان لا يعتقد إباحة ولا تحريما، فهذا لا ينكر عليه؛ وإنما يستحب نصحه وإرشاده، كما سبق بيانه في الفتويين: 228658، 451675.
ولمزيد الفائدة والتفصيل، يمكن الاطلاع على الفتويين: 341818، 310579.
هذا .. مع مراعاة الحال، والموازنة بين المصالح والمفاسد عند الإنكار، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى: 242860.
وبخصوص المعازف (الموسيقى) وهل يعد الخلاف فيها من الاختلاف السائغ أم لا؟
فراجع في ذلك الفتاوى: 232915، 130531، 171469.
والله أعلم.