تجوز الصدقة للرجلين عند عدم التعيين

0 200

السؤال

رجل فقير وزميله في العمل إحدى بناته تعاني من مرض الكلى وهي في حالة غسيل وهذا الرجل الفقير وقع في دين وأصبح غارما لعدم قدرته على سد الدين منذ سنوات لذلك لجأ صاحب الدين إلى أحد الأغنياء وطلب مساعدة زميله وذكر له أن المساعدة لرجل غارم ورجل عنده مرض فدفع الغني مبلغا من المال متأثرا بحالة البنت المريضة، فهل يجوز تقسيم المبلغ بينهما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان صاحب المال دفع صدقته للمذكورين (الغارم وأبي البنت المريضة) فإنه يجوز أن يقسم المال بينهما، والظاهر من السؤال هو أن صاحب المال دفع للرجلين، إذ لم يعين واحدا منهما برغم تأثره بحالة البنت المريضة. وراجع الفتوى رقم: 33488.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة