منع المرأة المطلّقة والدَ طفلها من رؤية ابنه بدعوى أنه أجنبي عنها

0 16

السؤال

طلقت زوجتي منذ عامين، ولي منها طفل، وأنفق عليه من خلال حكم قضائي، ولكن الأم ترفض رؤيتي لابني -لأني حسب قولها: رجل أجنبي، ولا يحق لي التواصل معها-، فهل أنا قاطع رحم بعدم رؤية ابني؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فليس لزوجتك الحق في منعك من رؤية ابنك؛ فالمنع من ذلك حمل على قطيعة الرحم.

وكونها قد صارت أجنبية عنك، لا يسقط حقك في رؤيته، ولا يخول لها منعك من ذلك، بل عليها أن تمكنك منه، على الوجه الذي لا تقع به معها على ما يخالف الشرع، كالدخول عليها من غير وجود زوج، أو محرم، أو الخلوة بها، قال البهوتي في كشاف القناع: ولا يمنع أحدهما -أي: الأبوين- من زيارتها عند الآخر؛ لأن فيه حملا على قطيعة الرحم، من غير أن يخلو الزوج بأمها، ولا يطيل المقام؛ لأن الأم صارت بالبينونة أجنبية منه... اهـ.

وإذا بذلت جهدك في زيارة ابنك، وأصرت أمه على منعك؛ فقد أديت الذي عليك، ولا تعد قاطعا للرحم.

ويمكنك رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية؛ فهي الأولى بالنظر فيها، والأقدر على البت في مسائل النزاع، والإلزام بحكمها، ويمكنها أن تنظم أمر الرؤية، جاء في فتاوى الأزهر: وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير، أو الصغيرة نفسيا. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة